تقديم

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية للمواطنين المغاربة، قامت المملكة المغربية بتاريخ 27 نوفمبر 2015 بإيداع وثائق انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المراد الإدلاء بها في الخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة المغربية إزاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتاريخ 14 غشت 2016.

هذا، وتتميز هذه الاتفاقية بكونها ترمي إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة، تسمى «الأبوستيل apostille »، تلحق بالوثيقة المراد التصديق عليها من طرف السلطات المكلفة بذلك.

وبناء عليه، فإن إصدار «الأبوستيل apostille » بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية المراد الإدلاء بها في الخارج سيتم من طرف:

  الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
  وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة (سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة...)، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
  الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
  السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو والمحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.