أسئلة وأجوبة

الأبوستيل هي شهادة يتم من خلالها المصادقة على وثيقة عامة (على سبيل المثال: شهادة الازدياد أو الوفاة، حكم قضائي ...). ويجوز إصدار شهادات الأبوستيل فقط بالنسبة للوثائق العامة الصادرة في بلد طرف في اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعدة للاستخدام في بلد آخر طرف في الاتفاقية

سوف تحتاج إلى شهادة الأبوستيل إذا تم استيفاء كافة الشروط التالية:
 البلد الذي أصدر الوثيقة العامة المراد الادلاء بها في الخارج يعد طرفا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961.
 البلد الذي سيتم الإدلاء فيه بالوثيقة العامة يعد طرفا في اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه.
 الوثيقة التي يراد الإدلاء بها في الخارج تعتبر وثيقة عمومية بموجب القوانين الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر هذه الوثيقة.

تطبق اتفاقية "الأبوستيل" إذا كان البلد الذي أصدر الوثيقة العمومية، والبلد الذي سيتم الإدلاء فيه بهذه الوثيقة طرفين معا في الاتفاقية.

توجد قائمة كاملة ومحينة للدول الأطراف في الاتفاقية في الخانة المعنونة ب: "لائحة الدول المعتمدة لشهادة "الأبوستيل" في البوابة الخاصة بالتصديق على الوثائق العامة المراد الإدلاء بها في الخارج.

الوثائق العمومية، التي تطبق عليها الأبوستيل هي:
 الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.
 الوثائق الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية (وتشمل بصفة عامة كل الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية: كالشهادات الإدارية المختلفة، أو الشهادات العلمية، أو وثائق الحالة المدنية، أو الاشعارات الضريبية...إلخ).
 العقود أو المحررات التي ينجزها الموثقون كعقود البيع، أو الوصايا أو الهبات، ..إلخ).
 العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
لا تطبق اتفاقية الأبوستيل على الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين المغاربة بالخارج، كما تستثني الاتفاقية أيضا من نطاق تطبيقها الوثائق الإدارية المتعلقة بالعمليات التجارية أو الجمركية.
أسندت المملكة المغربية الاختصاص فيما يخص إصدار شهادة الأبوستيل، إلى:
  الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
  وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة (سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة...)، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
  الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن وزارة العدل والحريات.
  ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة التابعة لنفوذهم الترابي المصالح التي أصدرت الوثيقة أو الوثائق المطلوب إصدار الشهادة بشأنها أو من يفوض لهم ذلك من طرفهم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو والمحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
يتم إصدار شهادة الأبوستيل بناء على طلب مقدم من طرف موقع الوثيقة المراد الإدلاء بها، أو من طرف حامل هذه الوثيقة.
يتم الاعفاء من إصدار شهادة الأبوستيل في الحالات التالية:
  بالنسبة للوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين المغاربة بالخارج؛
  بالنسبة للوثائق الإدارية المتعلقة بالعمليات التجارية أو الجمركية (كالشواهد التي تثبت أصل البضاعة موضوع العملية التجارية أو تراخيص الاستيراد والتصدير).
  بالنسبة للوثائق المستثناة بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف والمتعلقة بالإعفاء من التصديق.
  تقوم شهادة الأبوستيل بالتصديق فقط على الوثيقة العامة: وهي بذلك تصادق على صفة وصحة توقيع أو خاتم الشخص أو الجهة التي وقعت الوثيقة العمومية.
  شهادة الأبوستيل لا تصادق على محتوى الوثيقة العمومية.
  شهادة الأبوستيل لا تمنح أية سلطة ولا تخول أي وزن إضافي لمضمون الوثائق العمومية.
يمكن رفض إصدار شهادة الأبوستيل في الحالات التالية:
  إذا كانت الدولة المراد الإدلاء بشهادة الأبوستيل لديها غير طرف في الاتفاقية.
  إذا كانت الوثيقة أو الوثائق المراد إصدار شهادة الأبوستيل بشأنها ضمن الوثائق المستثناة من هذا التصديق.
  إذا كانت الوثيقة أو الوثائق المدلى بها تشوبها حالات غش، أو تدليس، أو تزوير، أو تتضمن أي تهديد للنظام العام، أو الآداب، أو الأخلاق الحسنة، أو تضم عبارات الشتم أو القذف.

أقرت الاتفاقية منظومة لمراقبة الأبوستيل تمكن من تسهيل عملية التأكد من صحة شهادة الأبوستيل الموضوعة على الوثيقة العامة، وذلك بالتنصيص على ضرورة مسك سجل خاص لهذا الغرض من طرف الجهات التي أسند إليها إصدار شهادة الأبوستيل.

هذا، ويتضمن السجل السالف الذكر المعطيات التالية:
  اسم الشخص الطالب لشهادة الأبوستيل؛
  الرقم التسلسلي وتاريخ تسليم شهادة الأبوستيل؛
  اسم وصفة الشخص الذي وقع الوثيقة المراد وضع شهادة الأبوستيل عليها (السلطة الإدارية الموقعة أو الموثق)؛
  اسم السلطة التي وضعت الخاتم أو الطابع، في حالة عدم وجود توقيع.
من جهة أخرى، يمكن للجهة التي تم الإدلاء بالوثيقة العمومية لديها، فحص شهادة الأبوستيل عبر تفحص السجل الالكتروني الموجود على البوابة الخاصة بشهادة الأبوستيل: www.apostille.ma.