اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية المؤرخة في 5 أكتوبر 1961
أهداف الاتفاقية:
تهدف هذه الاتفاقية إلى إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إستصدار شهادة تسمى «الأبوستيل» تلحق بالوثيقة المراد الإدلاء بها في الخارج.
الوثائق العمومية:
الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو موظف تابع لها بما في ذلك النيابة العامة، أو كتاب الضبط أو (الأعوان) المفوضون القضائيون.
الوثائق الإدارية؛
العقود التوثيقية؛
العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
الوثائق العمومية التي لا تشملها الاتفاقية:
الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين؛
الوثائق الإدارية التي لها علاقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.
تعيين السلطات المختصة بمنح شهادة الأبوستيل "Apostille"
تعين الدول المتعاقدة السلطة أو السلطات المختصة لإصدار "شهادة الأبوستيل"apostille"، من خلال إشعار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بصفتها دولة إيداع صك الإتفاقية بهذا التعيين.
آثار شهادة الأبوستيل:
تهدف شهادة الأبوستيل إلى التصديق على صفة وصحة توقيع أو خاتم الشخص أو الجهة التي وقعت الوثيقة العمومية، ولا تهدف إلى التصديق على محتوى الوثيقة العمومية.